الإطار القانوني المنظم لمجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب
في 13 شتنبر 2006، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وفُتح باب توقيعهما في 30 مارس 2007. وفي 30 مارس، وقعت 81 دولة عضوا والجماعة الأوروبية الاتفاقية، وهو أعلى عدد توقيعات على أي اتفاقية لحقوق الإنسان يوم افتتاح باب التوقيع. ووقعت 44 دولة عضوا البروتوكول الاختياري، وصدَّقت دولة عضو واحدة على الاتفاقية.
ودام التفاوض بشأن الاتفاقية ثماني دورات عقدتها اللجنة المخصصة التابعة للجمعية العامة في الفترة من 2002 إلى 2006، مما جعلها أسرع معاهدة حقوق إنسان من حيث التفاوض بشأنها. وترمي الاتفاقية إلى كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع الآخرين.
ويعتبر المغرب من الدول الأولى التي وقعت على هذه الاتفاقية بعد مشاركة فعالة في مراحل تهيئها، وتعد الرسالة الملكية (10 دجنبر 2008) التي أعلنت التصديق على هذه الاتفاقية تتويجا لهذا المسار سيكون له تأثير على التشريعات الوطنية من خلال ملائمة القوانين في المغرب وفقا لمقتضيات الاتفاقية.
وفي هذا المجال يمكن حصر أهم النصوص القانونية المؤطرة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في العشرات، نذكر منها ما يلي:
1.القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر؛
2.القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين؛
3.القانون رقم 03.10 المتعلق بالولوجيات؛
4.القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية؛
5.القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛
6.القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة؛
7.قانون الالتزامات والعقود (ظهير 13 غشت 1913)؛
8.قانون المسطرة المدنية (ظهير 28 شتنبر 1974)؛
9.مجموعة القانون الجنائي (ظهير 2 نونبر 1962)؛
10.القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية؛
11.القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛
12.مرسوم رقم 2.97.218 صادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتطبيق القانون رقم 05.81؛ والقانون رقم 07.92؛
13.مرسوم رقم 2.94.201 صادر في 13 من ذي الحجة 1414 (24 مايو 1994). بإحداث مندوبية سامية للأشخاص المعاقين؛
14.مرسوم رقم 2.01.409 صادر في 14 من محرم 1423 (29 مارس 2002) يقضي بتحديد شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المخصصة لتغطية بعض مصاريف الآليات والأجهزة البديلة المقدمة للأشخاص المعاقين المحتاجين؛
15.مرسوم رقم 2.04.570 صادر في 16 ذي القعدة 1425(29 دجنبر 2004)، بتحديد شروط تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية؛
16.مرسوم رقم 2.04.682 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004)، بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشر والنساء والأجراء المعاقين؛
17.مرسوم رقم 2.04.513 صادر في 16 ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004)، بتنظيم الراحة الأسبوعية؛
18.قرار الوزير الأول رقم 3.130.00 صادر في 7 ربيع الأول 1421(10 يوليوز 2000)، بتحديد قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة بالأولوية وكذا النسبة المئوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها؛
19.قرار الوزير الأول رقم 3.99.95 صادر في 6 محرم 1416 (5 يوليوز 1995)، بتحديد اختصاصات وتنظيم إدارة المندوبية السامية للأشخاص المعاقين؛
20.قرار وزير الصحة رقم 1977.98 صادر في 2 رجب 1419(23 أكتوبر 1998)، بشأن المقاييس الطبية والفنية المعتمدة من أجل تحديد صفة شخص في وضعية إعاقة؛
21.منشور الوزير الأول رقم 16/96 المتعلق بولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة؛
22.منشور وزير الداخلية رقم 98 المتعلق بولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة؛
23.منشور الوزير الأول رقم 359 حول تطبيق مقتضيات قرار الوزير الأول رقم 3.130.00 صادر في 7 ربيع الآخر 1421 (10 يوليوز 2000).
في 13 شتنبر 2006، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وفُتح باب توقيعهما في 30 مارس 2007. وفي 30 مارس، وقعت 81 دولة عضوا والجماعة الأوروبية الاتفاقية، وهو أعلى عدد توقيعات على أي اتفاقية لحقوق الإنسان يوم افتتاح باب التوقيع. ووقعت 44 دولة عضوا البروتوكول الاختياري، وصدَّقت دولة عضو واحدة على الاتفاقية.
ودام التفاوض بشأن الاتفاقية ثماني دورات عقدتها اللجنة المخصصة التابعة للجمعية العامة في الفترة من 2002 إلى 2006، مما جعلها أسرع معاهدة حقوق إنسان من حيث التفاوض بشأنها. وترمي الاتفاقية إلى كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع الآخرين.
ويعتبر المغرب من الدول الأولى التي وقعت على هذه الاتفاقية بعد مشاركة فعالة في مراحل تهيئها، وتعد الرسالة الملكية (10 دجنبر 2008) التي أعلنت التصديق على هذه الاتفاقية تتويجا لهذا المسار سيكون له تأثير على التشريعات الوطنية من خلال ملائمة القوانين في المغرب وفقا لمقتضيات الاتفاقية.
وفي هذا المجال يمكن حصر أهم النصوص القانونية المؤطرة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في العشرات، نذكر منها ما يلي:
1.القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر؛
2.القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين؛
3.القانون رقم 03.10 المتعلق بالولوجيات؛
4.القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية؛
5.القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛
6.القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة؛
7.قانون الالتزامات والعقود (ظهير 13 غشت 1913)؛
8.قانون المسطرة المدنية (ظهير 28 شتنبر 1974)؛
9.مجموعة القانون الجنائي (ظهير 2 نونبر 1962)؛
10.القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية؛
11.القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛
12.مرسوم رقم 2.97.218 صادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتطبيق القانون رقم 05.81؛ والقانون رقم 07.92؛
13.مرسوم رقم 2.94.201 صادر في 13 من ذي الحجة 1414 (24 مايو 1994). بإحداث مندوبية سامية للأشخاص المعاقين؛
14.مرسوم رقم 2.01.409 صادر في 14 من محرم 1423 (29 مارس 2002) يقضي بتحديد شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المخصصة لتغطية بعض مصاريف الآليات والأجهزة البديلة المقدمة للأشخاص المعاقين المحتاجين؛
15.مرسوم رقم 2.04.570 صادر في 16 ذي القعدة 1425(29 دجنبر 2004)، بتحديد شروط تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية؛
16.مرسوم رقم 2.04.682 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004)، بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشر والنساء والأجراء المعاقين؛
17.مرسوم رقم 2.04.513 صادر في 16 ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004)، بتنظيم الراحة الأسبوعية؛
18.قرار الوزير الأول رقم 3.130.00 صادر في 7 ربيع الأول 1421(10 يوليوز 2000)، بتحديد قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة بالأولوية وكذا النسبة المئوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها؛
19.قرار الوزير الأول رقم 3.99.95 صادر في 6 محرم 1416 (5 يوليوز 1995)، بتحديد اختصاصات وتنظيم إدارة المندوبية السامية للأشخاص المعاقين؛
20.قرار وزير الصحة رقم 1977.98 صادر في 2 رجب 1419(23 أكتوبر 1998)، بشأن المقاييس الطبية والفنية المعتمدة من أجل تحديد صفة شخص في وضعية إعاقة؛
21.منشور الوزير الأول رقم 16/96 المتعلق بولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة؛
22.منشور وزير الداخلية رقم 98 المتعلق بولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة؛
23.منشور الوزير الأول رقم 359 حول تطبيق مقتضيات قرار الوزير الأول رقم 3.130.00 صادر في 7 ربيع الآخر 1421 (10 يوليوز 2000).
0 comments:
إرسال تعليق